علي أصغر مرواريد

800

الينابيع الفقهية

وكذا الشهادتين استحبابا ، وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها أو آية نقمة استعاذ منها . وهاهنا مسائل سبع : الأولى : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه . الثانية : الموالاة في القراءة شرط في صحتها فلو قرأ في خلالها من غيرها استأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت وفي قول يعيد الصلاة ، أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته . الثالثة : روى أصحابنا : أن " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة وكذا " الفيل " و " لإيلاف " ، فلا يجوز إفراد أحدهما عن صاحبتها في كل ركعة ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر . الرابعة : إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد . الخامسة : يجزئه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة ، صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا ، وقيل : يجزئ عشر وفي رواية تسع وفي أخرى أربع ، والعمل بالأول أحوط . السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع ، وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة . السابعة : المعوذتان من القرآن ، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها . الخامس : الركوع : وهو : واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والآيات ، وهو ركن في الصلاة وتبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي ، والواجب فيه خمسة أشياء : الأول : أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ، وإن كانت يداه في الطول بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي الخلقة ، وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء ، ولو كان كالراكع